وايضا ان يكون كلاهما محل الابتلاء واما اذا لم يكن لاحدهما اثرا شرعيا فلا يجرى الاستصحاب بلا خلاف فيما ليس له الاثر الشرعي وكذا لا يجرى فيما لم يكن محل الابتلاء.
وقيل إنّه لا يمكن جعل الحكم الظاهرى فى مقام الثبوت اى لا يصح الاستصحاب فيما كان الظرفان متنجسين فوصل ماء المطر فى احدهما اعنى لا يجرى استصحاب النجاسة فى هذين الظرفين للزوم اجتماع الاحرازين التعبديين مع الاحراز الوجدانى الذى كان على خلافهما فى مرحلة الثبوت والمراد من الاحراز التعبديين هو استصحاب نجاستهما اى اثبات النجاسة بالاستصحاب يسمى احرازا تعبديا والمراد من الاحراز الوجدانى هو طهارة احد الظرفين بوصول المطهر والاحراز التعبدى انما يكون فى المورد الذى لم يكن الاحراز الوجدانى على خلافه واما فى المقام فقد ثبت الاحراز المذكور فلا مورد لاحراز التعبدى.
وقال بعض انه لا يجرى الاستصحاب فى مورد العلم الاجمالى بنقض الحالة السابقة فى احد المستصحبين كالمثال المذكور اى حصل اولا العلم بنجاسة الظرفين فحصل العلم الاجمالى بطهارة احدهما بتوسط وصول المطهر فلا يصح استصحاب نجاسة الظرفين فى صورة تعلق العلم الاجمالى بطهارة احدهما.
واما وجه عدم صحته فهو لزوم التناقض بين صدر الدليل وذيله اى صدره يقول لا تنقض اليقين بالشك وذيله يقول لكن تنقض اليقين باليقين او انقضه بيقين آخر اعنى صدر الدليل يدل على السلب الكلى اى لا يجوز نقض اليقين مطلقا اى لا باليقين