ولا بالشك ويقول ذيله لكن تنقضه بيقين آخر فيكون مفاد ذيل نقض اليقين باحدهما اعنى باليقين فسالبة كلية مع موجبة جزئية متناقضتان فيلزم فى هذا الاستدلال من وجود الاستصحاب عدمه.
واعلم ان الامتناع على قسمين اى ذاتى وعرضى مثلا قوله تعالى (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فالامتناع عرضى وكذا فى المقام اعنى امتناع الاستصحاب عرضى لان الدليل يقتضى ان يسوى فلا يسوى لاجل تناقض صدر الدليل مع ذيله بعبارة اخرى هذا الامتناع امتناع بالغير والظاهر ان الامتناع الذاتى قليل.
ويذكر هنا قول الشيخ اى قال فى الرسائل ان الاستصحاب لا يجرى فى الظرفين الذين حصل القطع بنجاستهما اولا ثم حصل العلم الاجمالى بطهارة احدهما بوصول المطر وجه عدم جريانه هو انتفاء الحالة السابقة فى احدهما اعنى ان كانا نجسين فيحصل العلم الاجمالى بطهارة احدهما وكذا اذا كانا طاهرين ترشح النجاسة فى احدهما فيحصل العلم الاجمالى بنجاسة احدهما فان جريان الاستصحاب فى هذا المورد موجب للتناقض بين صدر الدليل وذيله لان صدره يقول لا تنقض اليقين مطلقا اى لا باليقين التفصيلى ولا باليقين الاجمالى ولا بالشك ولكن ذيله يقول بل تنقضه بدليل آخر اى يقين آخر اعنى اليقين الاجمالى.
واما صاحب الكفاية فيقول ان الاظهر جريان الاستصحابين