فى المثال المذكور لوجود المقتضى اثباتا وفقد المانع والمراد من وجوده هو ان المقتضى لجريان كلا الاستصحابين هو دلالة الدليل فى مقام الاثبات ويقول انه لا تناقض بين صدر الدليل وذيله لان الصدر اى لا تنقض دال على عدم نقض اليقين السابق بالعلم الاجمالى واما الذيل اى لكن تنقضه فهو دال على جواز نقضه بالعلم التفصيلى.
وبعبارة اخرى لا تنقض اليقين السابق بالعلم الاجمالى فلا بأس نقضه بالعلم التفصيلى وكذا يقول الذيل بل انقضه بيقين آخر اى اليقين التفصيلى فصدر الدليل وذيله كل منهما يدلان على جواز نقض اليقين السابق باليقين التفصيلى بعبارة شيخنا الاستاد اگر كسى بگويد اين آب بالاى آب است جواب بلى آب بالاى آب است چونكه ذيل تأكيد از براى صدر است.
الحاصل ان صدر الدليل يقول لا تنقض اليقين بالعلم الاجمالى فى المثال المذكور فيدل بالالتزام على جواز نقض اليقين باليقين التفصيلى فيقول ذيل الدليل لكن تنقضه بيقين آخر فيكون الذيل تأكيدا لما يفهم من الصدر فيعبر عن هذا التأكيد بانه ماء على ماء قد مرّ تفصيل هذا بالعبارة الفارسية فلا يلزم التناقض بين صدر الدليل وذيله لان المراد من المتناقضين ما يكون متعلقهما شيئا واحدا وليس فى المقام كذلك لان متعلق النفى هو العلم الاجمالى ومتعلق الاثبات هو العلم التفصيلى وهذا جواب المصنف اولا ويقول ثانيا لو سلم انه يمنع عن شمول قوله عليهالسلام فى صدره لا تنقض اليقين بالشك الخ.