اى قال المصنف انه لا تناقض بين صدر الدليل وذيله فيقول هنا لو سلم ورود التناقض فى مورد العلم الاجمالى اى نسلم ان صدر الدليل اى لا تنقض اليقين بالشك لا يشمل لليقين والشك وبعبارة المصنف لو نسلم انه يمنع عن شمول لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك للزوم التناقض فى مورد العلم الاجمالى اى نقول ان صدر الدليل سالبة كلية وذيله موجبة جزئية قد ذكر فى محله انهما متناقضان.
فيقول بعد تسليم تناقض ان اشكال التناقض انما يكون فى رواية مذيّلة واما الاخبار التى لم تكن مذيلة فلا التناقض فيها فيصح الاستدلال بالرواية التى لم يكن فيها ذيل ولا يخفى ان اخبار غير مذيلة كثيرة فتكفى فى صحة استصحاب نجاسة الظرفين فى المثال المذكور.
وقد ذكر ان الاقوال فى جريان الاستصحاب فى مورد العلم الاجمالى ثلاثة ثالثها التفصيل بين المخالفة العملية والالتزامية فيقول المفصل ان المانع من جريان الاستصحابين هو المخالفة العملية واما المخالفة الالتزامية فلم تكن مانعة عن جريان الاستصحابين اى لا ضرر فيها لان الفقه انما يمنع عن المخالفة العملية وهو من الآثار العملية كالصلاة والصوم فانها من الاعمال المكلف.
واعلم ان التكليف على القسمين اى الجوارحى والجوانحى والاحكام الفرعية جوارحية واما اصول العقائد فهى جوانحية ولا يجوز فيها المخالفة الالتزامية بل يجب الالتزام فى التكليف الجوانحى ففى مقام البحث لا يضر المخالفة الالتزامية اعنى اذا