لم تلزم المخالفة العملية صح جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى كاستصحاب النجاسة فى الظرفين فى المثال المذكور لا مانع فيه لا عقلا ولا شرعا لان استصحاب نجاسة فى المثال مخالفة التزامية لا ضير فيها.
قوله : ومنه قد انقدح عدم جريانه فى اطراف العلم بالتكليف فعلا الخ.
اى ان كان كل التكليفين فعليا وكان كلاهما محل الابتلاء فلا يجوز الاستصحاب فى هذا المورد مثلا اذا كان الظرفان طاهرين وترشحت النجاسة الى احدهما فلم يصح استصحاب الطهارة فيهما لان خطاب اجتنبت عن النجس يشملهما بعد العلم الاجمالى بنجاسة احدهما وكان كل منهما محل الابتلاء اى لا يصح استصحاب طهارتهما للزوم المخالفة القطعية فى صورة استعمالهما ولزوم مخالفة الاحتمالية فى استعمال احدهما ولا يخفى ان الواجب عقلا فى هذا المورد هو الموافقة القطعية واما بعد جريان الاستصحاب فيلزم المخالفة القطعية او الاحتمالية قد مر تفصيلهما.
الحاصل انه اذا حصل العلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة ولم يكن المستصحب فى احدهما اثرا شرعيا للآخر وكان فى هذا المورد ثلاثة اقوال : احدها جواز الاستصحاب مطلقا : ثانيهما عدم جوازه مطلقا : ثالثها التفصيل اى ان كان الاستصحاب مستلزم المخالفة القطعية فلا يصح لان جريان الاستصحاب فى كلا الطرفين مستلزم للمحذور المذكور وجريان الاستصحاب فى