احدهما ترجيح بلا مرجح.
واما اذا لم يكن جريان الاستصحاب مستلزما لما ذكر فيصح لوجود المقتضى فى كليهما واما الشيخ فيقول انه لا يجرى الاستصحاب فى كل من الطرفين للزوم المناقضة بين صدر الدليل وذيله اى يقول الصدر لا تنقض كل من الطرفين ويقول الذيل انقض احدهما بعبارة اخرى يقول الصدر اى السّالبة الكلية لا تنقض كل منهما واما الذيل فيقول تنقض احدهما للعلم بانتقاضه واذا تناقض الصدر والذيل لزم الخلف اى انت تريد اثبات الاستصحاب وهو لا يثبت.
واجاب صاحب الكفاية عن التناقض المذكور بان اليقين فى صدر الدليل وقع فى سياق النفى وهو مفيد العموم اعنى لا تنقض بكل اليقين اى سواء كان تفصيليا ام اجماليا ويقول ذيله انقض باليقين التفصيلى فقط وايضا ذكر جواب التناقض فيما سبق بوجه آخر فارجع هناك ولا يخفى ان تكرار هذه الاقوال انما يكون لاحتمال تضمنه لبعض النكات.
قوله : تذنيب لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز فى حال الاشتغال بالعمل الخ.
والظاهر ان القواعد الاصولية كالعمومات والامارات من كبريات الاحكام الشرعية وكذا الاصول العملية وهى فى شبهات الحكمية لا الموضوعية ولا يخفى ان قاعدة التجاوز وامثالها من القواعد الفقهية واما المهم فهو بيان لم : اى ما الفرق بينهما قد ذكر سابقا ان قاعدة لا ضرر ولا ضرار من القواعد الفقهية