واما ذكرها فى الاصول فانما يكون لتقاضى بعض العلماء اى التمس بعض من صاحب الكفاية بان تذكر هذه القاعدة فى علم الاصول فذكر لاجابتهم قاعدة لا ضرر فى سياق القواعد الاصولية فقاعدة التجاوز ونحوها قواعد فقهية وذكرها فى علم الاصول كذكر قاعدة لا ضرر فيه.
واما الفرق بين هاتين القاعدتين فان القواعد الاصولية من الكبريات الكلية للاحكام الشرعية ولا تختص بباب دون باب وايضا ان هذه القواعد انما تكون فى الشبهات الحكمية لا الموضوعية.
واما القواعد الفقهية فهى مقررة فى الشبهات الموضوعية ومختصة فى الموارد الخاصة مثلا قاعدة التجاوز مختصة بباب الصلاة اى اذا وصل شخص الى الركوع وشك فى اتيان الشيء من ما قبله فيقال لا تعتن فى هذا الشك فنصت هذه القاعدة فى الصلاة واما قاعدة الفراغ لما كان دليلها قويا فلا تختص فى باب الصلاة بل تجرى هذه القاعدة فى باب الوضوء والغسل ايضا.
ويبحث هنا عن وحدة وتعدد القاعدتين اى هل تكون قاعدة التجاوز والفراغ واحدة ام تكونان متعددتين فان كانت قاعدة التجاوز من صغريات قاعدة الفراغ فتصيران قاعدة واحدة وتقول هذه القاعدة لا تعتنوا فى الشك بعد الفراغ واما فى وسط العمل فلا بد من اتيان المشكوك ولكن الشارع يقول ان جاوزت محل المشكوك فلا تعتن.
فان جعل كل من القاعدتين قاعدة واحدة فينزل الشارع كل جزء الصلاة بمنزلة الكل اى يقول اذا دخلتم فى الجزء اللاحق فلا