تعتنوا بالشك فى الجزء السابق قد ذكر الى هنا قاعدتان من القواعد الفقهية.
والثالثة اصالة الصحة مثلا اذا شك فى صحة الصلاة بعد اتيانها بنى عليها وكذا اذا صدر صوت عن الشخص وشك فى كونه سلاما او سبا حمل على السلام لكن لا يجب جوابه لان جواب السلام يجب على من سمعه واما فى المقام فثبت بالاصل فلا يجب جوابه.
ويذكر هنا مثال آخر وهو اذا ـ آجر شخص نفسه لصلاة ميت وشك فى صحتها اى هل اتى الاجير صلاة صحيحة ام لا فيجرى فى هذه المورد اصالة الصحة وقال بعض انه تجرى اصالة الصحة ولكن لا تبرئ ذمة الميت الا على القول بالاصل المثبت لان فراغ الذمة لازم لصحة الصلاة.
والفرق بين قاعدة الفراغ واصالة الصحة : ان الاولى انما تكون فى نفس فعل الشخص. والثانية : انما تكون فى فعل الغير قال شيخنا الاستاد ان هذا الفرق صار اصطلاحا بينهم اى اصطلح عندهم بان قاعدة الفراغ تكون فى نفس فعل الشخص واما اصالة الصحة فتكون فى فعل الغير واما مع قطع النظر عن هذا الاصطلاح فلا مانع عن جريان اصالة الصحة فى فعل نفس الشخص وكذا يصح أن تكون قاعدة الفراغ فى فعل الغير.
الرابعة قاعدة اليد وهذه القاعدة مختصة فى الملكية مثلا اذا كان المال فى يد شخص حكم فى كونه ملكه ذكر فى الرسائل اذا كان مال فى يد شخص فهل يجوز شرائه اى سئل عن الامام عليهالسلام قال لا بأس وايضا سئل عنه (ع) هل يجوز الشهادة