بتوسط اليد على ان هذا المال لذى اليد قال (ع) هذه الشهادة صحيحة اما الرواية الاخرى فتدل على عدم جواز الشهادة باليد لان الضابط فى الشاهد هو حصول العلم القطعى فى مقام اداء الشهادة واما الملكية فهى ثابتة بالقاعدة اليد بلا اشكال.
الخامسة القرعة اى جعلها الشارع من القواعد فى مورد الجهل قد ذكر اختصاص القواعد الخمسة فى الشبهات الموضوعية وايضا ذكر ان القواعد الخمسة المذكورة من القواعد الفقهية.
ويذكر الآن ان النسبة بينها وبين الاستصحاب ما هى فيقال ان النسبة بينهما العموم المطلق اى الاستصحاب اعم مطلق والقواعد المذكورة اخص مطلق وايضا كان بينه وبين بعضها العموم من وجه فاذا كان الاستصحاب مع هذه القواعد المذكورة فتقدم عليه اى تتقدم القواعد على الاستصحاب من باب تقدم الخاص على العام.
ولا يخفى ان البحث فى المورد الذى كان الاستصحاب فيه مخالفا للقواعد المذكورة مثلا اذا شك فى سجدة فى حال القيام فقد جمع فى هذا المورد قاعدة التجاوز مع الاستصحاب فيقول انك لم تأتها لان الاشياء الحادثة مسبوقة بالعدم فيستصحب عدم اتيان السجدة واما القاعدة فتقول ابن على اتيانها فتقدم هذه القاعدة على الاستصحاب.
وكذا تقدم قاعدة الفراغ عليه مثلا اذا شك فى اتيان التشهد بعد الصلاة فالقاعدة تقول انك أتيته واما الاستصحاب فيقول انك لم تأته اى يستصحب عدم اتيانه : وايضا اصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب : وكذا قاعدة اليد مثلا اذا ـ اشتريت شيئا من