فيما اذا كان فى غير مورد الملكية فلم يكن فى هذا المورد قاعدة اليد لانها مختصة فى الباب الذى هو مختص لاثبات الملكية : والافتراق عن جانب اليد هو فيما اذا علمنا ان المال لزيد فى هذا الزمان وكان عارية عنده فى زمان آخر فلا يجرى استصحاب عدم الملكية فى هذا المورد.
الحاصل انه قد تكون النسبة بين القاعدة والاستصحاب عموما من وجه فلا يصح تقديمها عليه قال المصنف فى جواب الاشكال انها تقدم عليه بوجهين : الاول هو عدم القول بالفصل بين عموم من وجه وعموم مطلق اى كل من قال بتقديم القاعدة على الاستصحاب فى صورت اعم مطلق فهو يقول بتقديمها عليه فى صورت اعم من وجه ايضا.
الثانى اى الوجه الثانى لتقديم القواعد على الاستصحاب هو عدم ورود الاشكال فى تقديمها واما اذا قلنا بتقديمه عليها فيلزم التخصيص المستهجن اى التخصيص الاكثر الذى هو مستهجن اى اذا قلنا ان الاستصحاب مخصص للقواعد لزم تخصيص الاكثر الا ما قل اعنى موارد القواعد لا يخلو عن الاستصحاب الا ما شذ فان قلنا بكونه مخصصا فيلزم تخصيص جميع القواعد إلا ما قل اى المورد الذى لم يكن فيه الاستصحاب وهذا المورد نادر.
وقد ذكر الى هنا تقديم القواعد الاربعة على الاستصحاب وايضا علم وجه تقديمها عليه اى قال ان القواعد من الامارات وهى مقدمة على الاصول وايضا ان قدم الاستصحاب عليها فيلزم التخصيص المستهجن فيبحث من القرعة والاستصحاب اى ايهما