يقدم على الآخر.
واعلم ان القرعة انما تكون فى الموضوعات لا فى الاحكام فان كانت فيها سد باب الاجتهاد اى لا يحتاج المكلف اليه وايضا القرعة انما تكون فى الموارد التى عمل فيها الاصحاب بها احدها مسئلة الوطى اى اذا ـ اشتبهت الشاة الموطوءة بين القطيع من الغنم عمل الاصحاب فى تعيينها بالقرعة.
وكذا عمل بالقرعة فى مورد تعيين المطلقة اى طلق شخص زوجته فاشتبهت المطلقة بين زوجات اخر فلم يكن طريق آخر الى تعيينها فيرجع الى القرعة والظاهر ان الرواية فى المورد الذى كانت المطلقة فيه معينة ابتداء ولكن صارت مجملة بعدا فعمل الاصحاب فى تعيينها بالقرعة.
وايضا عمل بالقرعة فى تعيين الولد اى كان لشخص زوجتان فتولد ابن فى ليلة وقالت كلاهما هذا الابن لى فصار مجملا فامر پيغمبر صلىاللهعليهوآله بالقرعة لكن وردت هذه المسألة فى اقضية على عليهالسلام على نحو آخر اى قال (ع) لقنبر جئنى بسيف فسئل عنه لم : قال (ع) احص هذا الطفل بحصتين لتأخذ كلتاهما نصيبهما فقالت المرأة التى كانت اما له ليس هذا الولد منّا.
واعلم ان اقضية كانت للرسول (ص) واقضية كانت لعلي عليهالسلام فيعمل باقضية الرسول وجعلت سندا للناس واما اقضية علي (ع) لا يعمل بها لانها خلاف القاعدة والمصلحة فى هذه الاقضية عنده (ع).
فلما عرفت مورد العمل بالقرعة فيرجع الى محل البحث وهو