بيان جهة تقديم الاستصحاب على القرعة فيقول الاستصحاب قدم على القرعة بالاوجه الثلاثة الاول ان دليلها عام اى سواء كانت فى الاحكام ام الموضوعات ولم يشترط فيها الحالة السابقة ودليل الاستصحاب خاص لانه مختص بالاحكام الشرعية والموضوعية فيما كانت لها الحالة السابقة ولا يخفى ان القرعة غيرت من الوضع الاولى بالدليل الخارجى اى قام الاجماع على كونها مختصا بالموضوعات واما اصل دليلها عام اعنى القرعة لكل امر مشكل.
ووجه اعميتها بعبارة اخرى ان دليلها ظاهر فى اعتبارها مطلقا اى سواء كان العلم بالحالة السابقة ام لا واما الاستصحاب فمورده خصوص العلم بالحالة السابقة والظاهر ان مقتضى قاعدة تخصيص العام بالخاص هو تخصيص عموم القرعة بدليل الاستصحاب.
واعلم ان القرعة كانت اولا لمعنى العام والتخصيص بالموضوعات انما يجيء عن دليل خارج ولحاظ النسبة بينها وبين الاستصحاب انما يكون بلحاظ المعنى العام الذى كان قبل التخصيص ولا يصح لحاظها بعده للزوم انقلاب النسبة اى كانت القرعة عاما فى الزمان الاول فخصصت بالدليل الخارج فان كان لحاظ النسبة باعتبار هذا التخصيص لزم انقلاب النسبة اعنى كانت بين القرعة والاستصحاب عموما مطلقا بلحاظ اصلها واما ان كان اعتبار النسبة بينهما بلحاظ بعد تخصيصها فتصير بينهما عموما من وجه.
هذا بيان لانقلاب النسبة فلا يكون هذا الدليل الخارجى