موجبا لخصوصية القرعة فى الشبهات الموضوعية.
واما ان قلنا بانقلاب النسبة فتصير النسبة بينها وبين الاستصحاب عموما من وجه اى دليل الاستصحاب يقول ان الشرط فى جريان الاستصحاب هو وجود الحالة السابقة المتيقنة سواء كان فى الشبهات الحكمية ام الموضوعية واما القرعة فلم تشترط فيها الحالة السابقة المذكورة فمورد اجتماعهما هو فيما تكون فيه الحال السابقة المتيقنة مع كون الشبهة موضوعية : ومادة الافتراق عن جانب الاستصحاب فيما كانت الحالة السابقة مع كون المورد من الاحكام الشرعية واما مادة الافتراق عن جانب القرعة فهى فيما كانت الشبهة فيه موضوعية اى كان المورد من الموضوعات الخارجية مع عدم الحالة السابقة.
الحاصل انه اذا لاحظت النسبة بين القرعة والاستصحاب بعد تخصيصها بالموضوعات ثبت العموم من وجه بينهما فيقدم عليها فى هذا المورد ايضا لان دليل القرعة موهون اى يعمل بها فى المورد الذى عمل الاصحاب بها فيه او يكون النص الخاص فى العمل بها.
وبعبارة اخرى ان قدمت القرعة على الاستصحاب فى صورة كون النسبة بينهما العموم من وجه فيلزم كثرة التخصيص اى يلزم التخصيص المستهجن اعنى لا يعمل بالقرعة لوهن دليلها الا فى المورد الذى عمل الاصحاب بها فيه او اقام النص الخاص لاجل العمل بها فتخرج الموارد التى لم يعمل الاصحاب فيها بها.
ان قلت اذا كانت القرعة من الامارات فلا اشكال فى تقديمها على الاستصحاب : قلت لا تقل هذا اى سلمنا تقديم الامارة على