الاصل اذا كان موضوعها باقيا بكل عنوانه اعنى بالعنوان الاولى والثانوى واما فى مورد البحث فلا يبقى موضوع القرعة فى المورد الذى يجرى فيه الاستصحاب لان موضوعها كون الشيء مجهولا من حيث الواقع والظاهر واما الاستصحاب فيقول ان هذا الحكم الظاهرى نزل منزلة الحكم الواقعي فلم يكن الحكم مجهولا اى يقال ان الحكم الواقعى وان كان مجهولا واما الحكم الظاهرى فلم يكن مجهولا.
قد ذكر تقديم الاستصحاب على سائر الاصول لانها تمكن أن تكون مجهولة من جميع الوجوه مثلا البراءة انما تكون فى المورد الذى كان مجهولا من جميع الوجوه وكذا القرعة اى انها وان كانت من الامارات فلا تقدم على الاستصحاب لانها لكل امر مشكل فيكون موردها مختصا فيما كان مجهولا من جميع الوجوه واما بعد جريان الاستصحاب فلم يكن الحكم الظاهرى مجهولا فمع وجود هذا الحكم ينتفى موضوع القرعة.
قوله : لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله الخ.
قد ذكر مقصود هذه العبارة بعبارة ان قلت ويذكر هنا مكررا لتوضيحها اى اشكل فى تقديم الاستصحاب على القرعة بانها من الامارات وقد ثبت فى موضعه ان الامارة رافعة للشك الذى هو موضوع الاصول العملية فيرفع موضوع الاستصحاب بالقرعة فلا وجه لتقديمه عليها.
فتقديم الاستصحاب على القرعة يكون من دوران الامر بين التخصيص بلا وجه او على وجه دائر اعنى تقديمه عليها يحتاج