الى تخصيص دليلها فهذا مستلزم للدور لان مخصصية دليل الاستصحاب لدليل القرعة موقوفة على اعتباره وايضا اعتبار الاستصحاب موقوف على مخصصية دليله هذا مراد من لا يقال.
قوله : فانه يقال ليس الامر كذلك الخ.
هذا جواب الاشكال توضيحه ان قياس القرعة بسائر الامارات فاسد هذا يحتاج الى بيان موضوعهما فنقول ان الموضوع فى القرعة ما كان مجهولا بكل العنوان اى سواء كان العنوان الاولى او الثانوى.
واما موضوع سائر الامارات فهو مجهول بالعنوان الاولى والواقعى واما بالعنوان الثانوى والظاهرى فهو معلوم مثلا اذا قامت امارة على حرمة شرب التتن فهى رافعة للشك الذى هو شرط فى جريان الاستصحاب قد مر ان الشرط فى جريانه اليقين السابق والشك اللاحق فبعد قيام الامارة يرتفع الشك فلم يبق موضوع الاستصحاب فيثبت تقدم سائر الامارات على الاستصحاب بنحو الورود.
واما القرعة فموضوعه ما كان مجهولا بكل عنوانه اى سواء كان الحكم بالعنوان الاولى ام الثانوى بعبارة اخرى سواء كان الحكم الواقعى او الظاهرى فلو علم الحكم بالاستصحاب لارتفع ما هو موضوع القرعة لان الحكم الظاهرى لم يكن مجهولا اعنى يثبت هذا الحكم بالاستصحاب فينتفى موضوع القرعة لان موضوعها ما كان مجهولا بكل من العنوان الواقعى والظاهرى فيقدم الاستصحاب عليها.