والظاهر ان التالى باطل والمقدم مثله والمراد من التالى هو لزوم ترجيح المرجوح على الراجح والمراد من المقدم هو عدم تقديم ذى المزية.
قوله : وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد الخ.
فلا بد ان يتفحص من لزوم الاشكال المذكور اى لا يصدق تقديم المرجوح على الراجح فى جميع الموارد واما فى مورد البحث فنقول ان الشارع جعل خبر الواحد حجة ففى صورة التعارض كان المقتضى موجودا فى كل من الخبرين.
واما المراد من ذى المزية فهو ما كان المقتضى فيه اقوى من غيره فيقدم هو عليه مثلا اذا وجد غريقان وكان احدهما افضلا من حيث الايمان او العلم رجح هذا على غيره اى يقدم ما كان مقتضيه اقوى من الآخر وكذا الحكم فى القاضى مثلا يمكن ان يكون احد ذا المزية على غيره من حيث البصيرة.
واما فى مقام البحث فلم يكشف لنا زيادة المقتضى بالاوثقية وغيرها اى يقول المصنف انا لم نقبل الصغرى وبعبارة اخرى لم نقبل راجحية ذى المزية ومرجوحية غيره اى من اين يعلم ان الاوثقية واورعية مقتضيتان للترجيح ويمكن عدم مدخلية المزية المذكورة فى الملاك والمقتضى وبعبارة اخرى يمكن أن تكون المزية المذكورة بالنسبة الى الملاك كالحجر فى جنب الانسان فاذا امكن عدم ربط المزية المذكورة فى الملاك لزم ان يكون الترجيح بها بلا مرجح.