اطلاقات التخيير وكذا ذكر ان المرفوعة لم تكن قابلة لتقييد الاطلاقات لان سندها ضعيف وايضا المقبولة لم تكن صالحة لتقييد اطلاقات التخيير قد ذكر وجه عدم صلاحية له الآن يذكر وجوه آخر لوجوب الترجيح منها دعوى الاجماع على ترجيح ذى المزية على غيره فيبحث فى تقديم ذى المزية اى اذا تقدم الاقوى على غيره هل يسقط غيره عن الحجية ام يبقى عليها.
والجواب عن الاجماع ان هذا الاجماع مدركى فليس حجة والظاهر ان الاجماع الذى كان حجة فهو فى مقابل الادلة الثلاثة اى الكتاب والسنة والعقل واما هذا الاجماع فمدركه نقلى او عقلى اى الترجيح مع المرجح وهذا الوجه لعدم حجية الاجماع كان من تقرير شيخنا الاستاد فالاجماع المدركى لا يكون مفيدا.
واما جواب المصنف عن الاجماع فيقول ان الكلينى (قده) قائل بالتخيير وهو فى عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء فى البغداد وقال فى ديباجة كتابه ولا نجد شيئا اوسع ولا احوط من التخيير وقال المصنف ان دعوى الاجماع مع مخالفة مثل الكلينى مجازفة حاصل ما يستفاد من عبارة كلينى ان التخيير انما يكون أحوط وأوسع ان قلت لم : كان التخيير أحوط ولم يكن التعيين أحوط قلت لما لم يكن الدليل للترجيح فالتخيير احوط.
قوله : ومنها انه لو لم يجب ترجيح ذى المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح الخ
اى لو لم يقدم ذو المزية للزم ترجيح المرجوح على الراجح