تعدى الترجيح الى المرجحات الغير المنصوصة على نحو الموجبة الكلية اى مدعى المستدل انما يكون تعدى الترجيح من المرجحات المنصوصة الى غيرها على نحو الموجبة الكلية واما الدليل المذكور فهو مفيد الموجبة الجزئية.
واما جواب الجملة الثالثة فقد استدل بان يأخذ ما خالف العامة بان الرشد فى خلافهم فيعلم من هذا الاستدلال ان اخذ خلافهم انما يكون لاقربيته الى الواقع فكلما كان كذلك رجح هذا على غيره هذا حاصل الاستدلال.
والجواب عنه ان الرشد انما يكون فى نفس المخالفة لا لكونها قريب الى الواقع اى كانت المصلحة فى نفس مخالفتهم فالموضوع هو المخالفة اى يرجح الخبر مخالفهم على الخبر موافقهم لان ملاك الترجيح هو نفس المخالفة لا شىء آخر.
واجيب ثانيا ان الرشد فى خلافهم انما يكون اغلبيا ولا يكون دائميا وبعبارة اخرى ان احتمال تقية فى الخبر موافقهم اغلب من الخبر مخالفهم فكان هذا الاستدلال على نحو الموجبة الجزئية اى كون الرشد فى خلافهم فى اغلب الموارد لا فى جميع الموارد على نحو الموجبة الكلية اى لا يثبت بهذا الاستدلال المدعى لانه كان على النحو الكلية قد ذكر هذا الجواب فى الجملة الثانية ايضا.
الحاصل ان الاستدلال الاول انما يكون من باب مستنبط العلة فيصير من باب القياس قد ذكر عدم حجيته عند الامامية واما الجملة الثانية والثالثة وان كانتا من باب منصوص العلة ولكن تفيدان الترجيح على نحو الموجبة الجزئية وهذا لا يفيد الشيخ لانه يقول يجوز التعدى الى كل ذى المزية.