قوله : ومنه انقدح حال ما اذا كان التعليل لاجل انفتاح باب التقية فيه الخ.
اى قد ذكر ان الدليل الثانى والثالث لتعدى الترجيح الى المرجحات الغير المنصوصة انما يكون على نحو الموجبة الجزئية فلا يفيد هذا الدليل للمستدل.
ويظهر من الجواب المذكور حال الاستدلال على الاخذ بخلاف العامة اى يظهر مما ذكر الجواب الآخر لهذا الاستدلال فيعلل بهذا الاستدلال بان الخبر الموافق لهم يحتمل ان يكون للتقية واما الخبر المخالف لهم فهو قريب الى الواقع فيتعدى المرجحية الى كل ما هو قريب الى الواقع هذا حاصل الاستدلال.
واما الجواب فيقال ان الخبر الموافق يفيد الوثوق والاطمينان فى كونه صدر تقية وكذا لخبر المخالف يفيد الوثوق فى صدوره لبيان الحكم الواقعى وايضا يحصل القطع فى الصدر الاول بان صدور الخبر الموافق انما كان تقية اى لما كان فى الصدر الاول قلة الوسائط ومعرفتها وقربه الى زمان الامام (ع) فيفيد ما ذكر القطع بصدور الخبر الموافق تقية.
فظهر من البيان المذكور ان ترجيح ما كان مخالفا للعامة على الخبر موافقهم انما كان من باب الوثوق والاطمينان بان الخبر الموافق صدر تقية ويحصل القطع بما ذكر بالنسبة الى الصدر الاول فلم يكن الترجيح المذكور دليلا لترجيح كل ذى المزية.
قوله : هذا مع ما فى عدم بيان الامام (ع) للكلية الخ.
قد اجيب الى هنا عن ادلة القائلين بتعدى الحكم الى المرجحات