الغير المنصوصة وكان الجواب على كل ادلة بالاستقلال.
واما هذا الجواب انما يكون على النحو العموم اى لم يكن المراد مرجحية كل ذى المزية لان الامام (ع) بين المرجحات على النحو المنصوص والمفصل ولو كان المراد هو الترجيح بكل ذى المزية لبين (ع) المرجح على النحو الكلى اى اذا لم يبيّنه على النحو الكلى ولم يقل ان كل ذى المزية يقدم على غيره فعدم البيان على النحو المذكور دال لمدخلية المرجحات المخصوصة بالترجيح اى قال الامام عليهالسلام فى جواب السائل عن العمل بالخبرين المتعارضين ـ خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاد النادر.
وكذا قال (ع) خذ باعدلهما وافقههما فبين (ع) المرجحات المخصوصة وامر عليهالسلام بارجاء الواقعة الى لقائه (ع) عند عدم هذه المرجحات اى قال (ع) اذا كان المخبران متساويين فى المرجحات المخصوصة فأرجئ الواقعة الى السؤال عنه (ع) فقد ذكر (ع) المرجحات على النحو الخاص وامر بالارجاء بعد فرض التساوى.
فقوله (ع) دليل على الاخذ بالمرجحات المنصوصة ولو كان المراد من المرجح كل ذى المزية لبيّنه (ع) على النحو الكلى من دون التفصيل فاتيان الامام (ع) المرجحات على النحو الخاص دال على وجود الخصوصية فى هذه المرجحات المنصوصة وايضا يدل كلامه (ع) على عدم وجود هذه الخصوصية فى كل ذى المزية.