التعدى الى المرجحات الغير المنصوصة فليكن على نحو الموجبة الكلية اعنى يجوز التعدى الى كل ذى المزية اى سواء كان مفيدا للظن ام لا واما قول الشيخ فيصح على نحو الموجبة الجزئية فيتعدى الى ما هو مفيد للظن او ما هو قريب الى الواقع واشكل عليه المصنف بما ذكر.
قوله : وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق احد الخبرين لا يكون بمرجح الخ.
هذا اشكال عن المتوهم على المصنف والشيخ حاصله ان الخصم يقول اذا حصل الظن بصدق الخبرين المتعارضين فلم يكن هذا موردا للترجيح بل يلزم من الظن بصدق احد الخبرين كذب الآخر مثلا يقول احد الخبرين ان هذا واجب ويقول الآخر ان هذا حرام فان حصل الظن الفعلى من كل الخبرين لزم اجتماع الضدين فلا بد ان يقال ان الظن بصدق احد الخبرين مستلزم للظن بكذب الآخر اى مستلزم لعدم صدور الخبر الآخر عن الامام (ع) فينتفى حجيته وهذا خارج عن محل بحثنا لان البحث انما يكون فى ترجيح احد الخبرين على الآخر لا فى كون احدهما موهنا للآخر.
وقال شيخنا الاستاد ان هذا الاشكال يرد على المصنف وعلى الشيخ (قدهما) فاجاب المصنف بقوله وتوهم ان ما يوجب الظن بصدق احد الخبرين كان موجبا لسقوط الآخر عن الحجية فاسد وجه الفساد ان المراد من الظن هو الظن النوعى ولا يلزم فيه اجتماع الضدين وهو يلزم اذا كان المراد من الظن ـ الظن الشخصى الفعلى قد ذكر فى محله ان المراد من الظن النوعى ان الامارة تكون من