شأنها ان تفيد الظن عند غالب الناس ولا يضر فى حجيتها عدم حصول الظن الفعلى لشخص.
هذا الجواب مطابق لما اجاب به الشيخ وحاصل الجواب عن الاشكال ان قول المتوهم لا يصح من حيث الكبرى اى حصول الظن بكذب احد الخبرين لا يضر فى حجيته كما ذكر ان المعتبر فى حجية خبر الواحد هو الظن النوعى فان حصل الظن الفعلى على وفقه او على خلافه فلا يضر هذا الظن فى حجية الظن المذكور وانما يضر فيها الظن بالكذب ان اعتبر فى حجية الظن عدم الظن بخلافه والظاهر انه لم يؤخذ هذا فى حجية الاخبار اى لم يؤخذ عدم الظن بالخلاف فى الاخبار من حيث السند ولا من حيث الدلالة ولا من حيث الجهة اى عدم كون الخبر من باب التقية فظهر ان الظن بكذب احد الخبرين لم يكن موجبا لسقوطه عن الحجية.
قوله : هذا مضافا الى اختصاص حصول الظن بالكذب اذا علم بكذب احدهما صدورا الخ.
هذا جواب ثان عن اشكال المتوهم اى يقول هذا الجواب ان كلام المستشكل لا يصح من حيث الصغرى وجه عدم صحته ان الظن الفعلى بصدق احد الخبرين لم يكن موجبا لكذب الآخر فيما كان الاضداد كثيرة والظاهر ان الضدين اذا لم يكن لهما الضد الثالث فاثبات احدهما مستلزم لنفى الآخر وكذا نفى احدهما مستلزم لاثبات الآخر.
واما اذا كان للضدين الضد الثالث والرابع فلم يكن اثبات احد الضدين مستلزما لنفى ضد الآخر فيقال فى مقام البحث ان