العام على عمومه ونسبة بينه والخاص الثانى هى العموم والخصوص مطلقا ولم يكن استعماله فى الباقى على نحو المجاز لان مراتب المعنى المجازي متعددة فيجوز التخصيص الى المرتبة التى لم تكن مستهجنة فلا تجوز ارادة واحدة من هذه المراتب للزوم الترجيح بلا مرجح وهذا موجب لظهور العام فى عمومه فان لم يكن ظاهرا فيه لزم كونه لغوا اى اگر عام ظهور در عموم نداشته باشد بى كاره مى شود.
قوله لا يقال ان العام بعد تخصيصه بالقطعى لا يكون مستعملا فى العموم قطعا الخ.
اى اذا كان المخصص قطعيا فلا يبقى الظهور للعام فاجيب عن هذا الاشكال بقوله فانه يقال ان المعلوم عدم ارادة العموم لا عدم استعماله فيه الخ.
اى قد ذكر فى باب العام والخاص ان العموم فى العام المخصص باق ولو كان تخصيصه بالقطعى فكان العام بعد تخصيصه حجة فيما بقى ولو قلنا ان استعمال العام فى الباقى على نحو المجاز للزم كون هذا الاستعمال على السواء بالنظر الى الافراد الباقية من دون القرينة المعينة لتعدد مراتب المجازات فظهر من البيان المذكور ان العام ظاهر فى عمومه واستعماله فى الباقى على نحو الحقيقة.
بعبارة شيخنا الاستاد اگر عام مخصص در ما بقى حجة نباشد بدون كلاه باقى مى ماند فالعام ظاهر فيما بقى والنسبة بينه وبين الخاص الثانى هى العموم والخصوص مطلقا فيحمل عليه ولم تكن