يجوز فى الموضوعات مثلا اذا اشترى شخص من الدكان شيئا فهو يشترى منه شيئا فى الزمان الثانى ايضا : فكان هذا الاشتراء لاجل القياس فى الزمان الاول فيقول المتوهم ان مورد بحثنا هو القياس فى الموضوع فلا اشكال فيه مثلا ثبت اصل حجية الخبر بالدليل واما القياس فيجيء لتنقيح الموضوع اى يسوى الاقوائية بالقياس واما حجية الخبر الموافق للقياس فثبت قبلا.
وقد ذكر فى الاصول مبحث الاستحسانات والمراد منها الادلة التى تقتضى ترجيح القياس مثلا يقال ان الاشياء غير متناهية فمحال ان يدخل غير المتناهى فى المتناهى اى الاشياء التى جاء الدليل لها هى غير متناهية واما الادلة فهى متناهية وهذا محال للزوم دخول غير المتناهى فى المتناهى فلا بد من العمل بالقياس لدفع هذا المحال ولا يخفى ان هذا قول العامة فلا يجوز القياس فى الاحكام عندنا.
واما القياس فى الموضوعات فيصح عندنا فى الموضوعات الصرفة اى لم يكن مدخل لهذه الموضوعات فى المسألة الدينية ولكن القياس فى مقام البحث لم يكن من الموضوعات الصرفة بل له مدخل فى المسألة الاصولية وان سلمنا القياس فى الموضوعات ولكن يرجع هذا القياس فى هذا المورد الى المسألة الاصولية مثلا يصير احد الخبرين بتوسط القياس حجة وقد ذكر ان خطر القياس فى المسألة الاصولية اكثر منه فى المسألة الفرعية.
فائدة القياس على ثلاثة اقسام : الاول القياس فى اللغة وهو لا يصح عند كل من العامة والخاصة الثانى : القياس فى الاحكام وهو يصح عند العامة دون الامامية. الثالث القياس فى الموضوعات