وهو يصح عند العامة والخاصة مثلا اذا حصل الظن بالقياس فى موضوع فهو صحيح.
وقد سبق نظير هذا فى دليل الانسداد اى يقول القائلون بالانسداد ان الظن فى زمانه كالقطع فالقطع حجة مطلقا حتى يحصل من القياس فيسأل عن الانسدادى لم : لم يجعل الظن الحاصل من القياس حجة عندكم فيقال فى الجواب ان مرادنا من الظن الذى صار كالقطع فى زمان الانسداد هو الظن فى الموضوعات لا الاحكام فنقول فى هذا المورد ايضا : ان حصل الظن فى الموضوعات من القياس فلا اشكال فى حجية هذا الظن.
قوله واما اذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا فى نفسه كالكتاب والسنة القطعية الخ.
كان الكلام فى الخبرين المتعارضين وقد ذكر انه اذا كان احدهما موافقا للامارة الخارجية فهى تتصور على اربعة اقسام :
الاول منها ما لم يقم الدليل الخاص على عدم حجيته وان كان داخلا تحت القاعدة الاولية مثلا اذا كان احد الخبرين موافقا للشهرة فهى صالحة للمرجحية.
الثانى منها ما قام الدليل الخاص على عدم حجيته مثلا اذا كان احد الخبرين موافقا للقياس فالدليل الخاص قام على عدم حجيته فلا يصلح للمرجحية لان الدليل يمنع عن حجية القياس.
الثالث اى القسم الثالث من المرجحات الخارجية وهو ما كان دليل مستقلا كالكتاب والسنة القطعية مثلا اذا كان احد الخبرين موافقا للكتاب او السنة المتواترة اى اذا اعتضد احد الخبرين بهما.