ولا يخفى ان المصنف غيّر العنوان فى هذا القسم الثالث وقد عنون القسم الاول والثانى بعنوان طابق ووافق اى قال فصل موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه وكذا قال ومطابقة احد الخبرين للامارة فيقول فى القسم الثالث واما اذا اعتضد احد الخبرين بما كان دليلا مستقلا.
واما وجه تغيير العنوان فان القسم الاول والثانى اى الشهرة والقياس لم يكونا دليلا مستقلا لان دليل الحجية لم يشملهما فلم يكونا حجة حتى يكونا معاضدا واما الكتاب والسنة فهما دليل مستقل ويشملهما دليل الحجية فيطلق عليهما المعاضد فاذا كان احد الخبرين موافقا للكتاب او السنة المتواترة فهل يرجح هذا بهما ام لا فيقال ان هذا يتصور على ثلاثة اقسام :
الاول ان يكون من نسب الاربع بين الخبر المخالف والكتاب التباين فهو خارج عن محل البحث لعدم حجية الخبر المخالف للكتاب وقال الشيخ فى الرسائل والاخبار الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة متواترة كثيرة اى قال ابو جعفر عليهالسلام ما جاءكم عنا حديث فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوه وان لم تجدوه موافقا فردوه وقال الصادق عليهالسلام كل شيء مردود الى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف اى كلام باطل.
وذكر الشيخ مثالا للخبر المخالف نحو يجب اكرام زيد العالم ويقول الخبر الآخر يحرم اكرام زيد العالم ويقول الكتاب يجب اكرام زيد العالم فلو لم يكن الخبر الموافق فى الفرض المذكور لكان الكتاب كافيا فى وجوب اكرام زيد العالم فليس المثال