قوله : الثانى فى حجية ما يؤدى اليه على ما اتصف به وهو ايضا محل الخلاف الخ.
اى يبحث فى المورد الثانى عن حجية قول المجتهد المتجزى لنفسه فاختلف فيها ايضا : واما المصنف فيقول ان قضية المدارك حجية قول هذا المجتهد لنفسه لانه عالم بالنسبة الى ما ادركه ولم تكن هذه الحجية مختصة بالمجتهد المطلق مثلا ان بناء العقلاء على حجية الظواهر مطلق وكذا دليل حجية الخبر الواحد اى الدليل يقول ان الظواهر حجة مطلقا وكذا الخبر الواحد حجة مطلقا اى لا فرق بين المجتهد المطلق والمتجزى فقول المجتهد المطلق حجة لنفسه وكذا قول المجتهد المتجزى الثالث فى جواز رجوع غير المتصف به اليه فى كل مسئلة اجتهد فيها وهو ايضا محل الكلام الخ.
يبحث فى الموضع الثالث من رجوع الغير الى هذا المجتهد المتجزى وهو ايضا محل اشكال فقال بعض انه يجوز رجوع الغير اليه لانه رجوع الجاهل الى العالم فتعمه ادلة جواز التقليد وقال بعض آخر انه لا يجوز رجوع الغير اليه لعدم اطلاق الادلة اى لا يحرز من بناء العقلاء او السيرة المتشرعة جواز الرجوع الى المجتهد المتجزى ويقول المصنف وستعرف إن شاء الله تعالى ما هو قضية الادلة اى فليرجع الى ادلة جواز التقليد فان افادت هذه الادلة الاطلاق والعموم جاز رجوع الغير الى هذا المجتهد والا فلا وتجىء هذه الادلة فى فصل التقليد إن شاء الله.
قوله واما جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته الخ.
فيبحث من قضاوة المجتهد المتجزى قال المصنف لا يبعد