جواز التقليد.
الحاصل ان بعض الاخبار دال على جواز التقليد بالمطابقة او بالالتزام وكذا يدل بعضها عليه منطوقا وبعضها مفهوما ولكن اشكل على ما يدل على جواز التقليد بالالتزام مثلا يمنع (ع) من الافتاء بغير علم فيدل هذا بمفهومه على جواز التقليد مع العلم لان الفتوى يجوز مع العلم فالملازمة ثابتة بين جواز الفتوى وجواز التقليد.
ولكن اشكل عليه بانا لا نسلم الملازمة بين جواز الفتوى وبين رجوع الغير اليه اى يمكن ان يجوز الافتاء مع العلم وان لا يجوز تقليد الغير منه وقد سبق نظيره فى مسئلة حجية الخبر الواحد اى استدل على حجية الخبر بآية حرمة الكتمان وجه الاستدلال ان هناك ملازمة عقلية بين حرمة الكتمان ووجوب الاظهار ووجوب القبول.
فاشكل هناك بانه ليست الملازمة بين وجوب الاظهار ووجوب القبول فيمكن ان يكون الاظهار واجبا وان لا يكون القبول واجبا وكذا فى المقام فيمكن جواز الفتوى وعدم جواز رجوع الغير اليه واشار الى هذا الاشكال المصنف.
بقوله : لا يقال ان مجرد اظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز اخذه واتباعه.
اى هذا بيان لعدم صحة دلالة الاخبار بالملازمة على جواز التقليد وقد ذكر نظير هذه المسألة فى حجية خبر الواحد بآية