حرمة الكتمان اى قال فيما سبق ان الملازمة بين حرمة الكتمان وجوب الاظهار ووجوب القبول تدل على حجية الخبر فاشكل هناك انه ليست الملازمة بينهما وكذا الحكم فيما نحن فيه اى استدل على جواز التقليد لاجل الملازمة بين جواز الافتاء وجواز التقليد
واشكل على هذا الاستدلال بقوله لا يقال ان مجرد اظهار الفتوى الخ. حاصل الاشكال انه ليست الملازمة بين جواز الفتوى وجواز التقليد مثل ما سبق فى حجية خبر الواحد اى استدل هناك على حجية الخبر بواسطة الملازمة بين وجوب الاظهار ووجوب القبول فاشكل هناك انه ليست الملازمة بينهما.
قوله : فانه يقال ان الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه واضحة الخ.
هذا جواب الاشكال حاصله انه سلمنا عدم الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول اى يمكن ان يكون الكتمان حراما وان لا يكون القبول واجبا وبعبارة اخرى يمكن ان يكون اظهار الحق واجبا وان لا يكون القبول واجبا تعبدا واما فى مقام البحث فالملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز الاتباع واضحة فظهر ان الاخبار تدل على جواز التقليد.
فاشكل على المصنف ان الآيات تدل على عدم جوازه كقوله تعالى (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) قال شيخنا الاستاد ان المخاطب فى هذه الآية هو النبى لكونه (ص) فى المرأى والمسمع واما المقصود فهو غيره اى لا يجوز لكل الناس العمل بغير علم ونظير هذا الخطاب كثير فى العرف مثلا تقول امرأة لبنتها انت فاسقة وكان المقصود زوجة ابنها اى العروسة وبعبارة شيخنا الاستاد آن زن مى گويد دختر تو را