بلفظ آخر وقد ذكر عدم اشتراط نقل لفظ الرواية.
واما المصنف فيقول انه لا يجوز تقليد الميت مطلقا ويقول بعض آخر انه يجوز مطلقا فيحتاج هذه الاقوال الى الدليل واذا لم يكن الدليل لها لحقت باصوات الحيوانات فيقول المصنف انا نبحث اولا فى التقليد الابتدائى اى يقول انه لا يجوز تقليد الميت ابتداء للاصل لان تقليد الحيّ متيقن واما تقليد الميت فهو مشكوك والظاهر ان الشك فيه كاف فى عدم جوازه.
وقد ذكر سابقا ان الشيء قد يكون ابا الحكم الواحد وقد يكون ابا لحكمين اى كان له حكم فى صورة القطع وكان له حكم آخر فى صورة الشك واما فى مقام البحث فعدم جواز تقليد الميت فى صورة القطع والشك ابو الحكم الواحد وهو عدم جواز تقليد الميت فى صورة القطع بعدم جوازه والشك فيه وهذا دليل لمن منع من تقليد الميت اى اصل عدم جواز تقليد الميت.
واما المجوزون فاستدلوا على جواز تقليده بالاستصحاب اى يقول المستدل ان تقليد العلامة والمحقق والصدوق (قدسسرهم) كان جائزا يقينا فشك فيه بعد حياتهم فيشمل لا تنقض اليقين بالشك هذا المورد.
ولكن اشكل على هذا الاستدلال بوجهين : الاول ان الاستصحاب انما يصح بالنسبة الى الموجودين فى عصر هذه الآيات العظام واما الشخص المستصحب الموجود فى هذا الزمان فلم يكن موجودا فى عصر العلامة والصدوق والمحقق «قدس سرّهم» مثلا انا لم اكن موجودا فى العصر المذكور لان رحلة المحقق وغيره كانت فى سنة الف وستة فليس لنا اليقين بالحدوث اى حدوث جواز التقليد وشرط