حيث إنّه من يقول ان زيدا عالم يريد ابن بكر ومن يقول ان زيدا ليس بعالم يريد ابن خالد فهذا النزاع لفظي.
اذا عرفت هذا الجملة المعترضة فاعلم ان النزاع فى ما نحن فيه انما يصير معنويا اذا قلنا ان الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم وقال المصنف : ولا يخفى ان هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النزاع.
توضيحه انه لا ريب فى كون الاستصحاب من الامور المبحوث عنها من القدماء فاثبته قوم ونفاه آخرون ومن المعلوم ان اختلاف الاصحاب فيه معنوى لعدم استحقاق النزاع اللفظى للبحث اذ لا فائدة بالبحث عن هذا النزاع.
الحاصل ان النزاع فى اصل اعتبار الاستصحاب وعدمه معنوى لتوارد النفى والاثبات حينئذ على مفهوم واحد فالقائل باعتبار الاستصحاب يدعى حجيته بالتعريف المذكور اى الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم واما النافى فينكر نفس هذا المعنى فيصير من قبيل زيد قائم وزيد ليس بقائم ويكون هذا من تقابل الايجاب والسلب فيرجع النزاع فى ما نحن فيه الى ان الاستصحاب بناء على التعريف المذكور كان معتبرا ولم يكن معتبرا فهذا النزاع معنوى.
واما اذا عرف الاستصحاب بانه التمسك بثبوت ما ثبت فى وقت بعد ذلك الوقت فانه يكون على هذا التعريف نفس بناء العقلاء اى ان الاستصحاب هو نفس البناء العملي على الحالة السابقة فيصير النزاع بناء على هذا التعريف لفظيا لتعدد مورد النفى والاثبات اى لم يكن النزاع فى اعتبار الاستصحاب فانه