مسلم عند الطرفين لكن النزاع الذى بينهما فهو لفظى فيقول هذا الشخص ان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء.
واما النافى فيقول انه لم يكن نفس بنائها بل الاستصحاب ما به تمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال على بقائه فلا يكون النزاع بين الطرفين فى اعتبار الاستصحاب بل النزاع بينهما فى نفس التعريف فعرف احدهما ان الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت فى وقت بعد ذلك الوقت وعرف الآخر ان الاستصحاب ما بسببه يتمسك على ثبوت ما ثبت بعد ذلك الوقت.
فظهر ان النزاع انما يكون فى تعريف الاستصحاب لا فى نفسه كما قال صاحب الكفاية : ضرورة انه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء لما تقابل فيه الاقوال ولما كان النفى والاثبات واردين على مورد واحد بل موردين.
قوله وتعريفه بما ينطبق على بعضها وان كان ربما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء الخ.
هذا جواب عن السؤال المقدر تقدره هكذا قال المصنف ولا يخفى ان عباراتهم فى تعريفه وان كانت شتى الا انها تشير الى مفهوم واحد وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع فلا يصح هذا بالنسبة الى بعض الاقوال فى تعريف الاستصحاب مثلا عرفه الفاضل التونى فى الوافية بقوله انه التمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال على بقائه فيفهم من هذا التعريف ان الاستصحاب هو نفس التمسك بثبوت ما ثبت لكن ليس الامر كذلك لانه ما به يتمسك لاثبات ما ثبت لان الاستصحاب بناء على حجيته من باب