الآثار للمستصحب السببي ما عدا أثره الذي هو مورد التنافي أعني المستصحب المسببي يصان به الكلام عن اللغوية بخلاف ما اذا ثبتت آثاره حتى هذا الأثر الذي هو مورد التنافي لزم لغوية الاستصحاب المسببي وبعبارة اخرى إن إثبات الآثار للمستصحب من جهة الحكمة والحكمة تقتضي هذا المقدار من الآثار أعني ما عدا المستصحب المسببي لئلا يلزم لغويته.
ودعوى إنه يلزم من هذا التفكيك بين الآثار الشرعية المتلازمة ففي المثال يلزم التفكيك بين طهارة الماء الذي غسل به الثوب وبين طهارة الثوب المغسول به حيث بالاستصحابين يكون الماء طاهرا دون المغسول به وهو الثوب. فاسدة فان التفكيك في الآثار كثير وقوعه في الشرعيات وموارده اكثر من أن تحصى كاقرار أحد الزوجين بالزوجية مع إنكار الآخر حيث يحكم بترتيب آثار الزوجية على المقر دون المنكر وكمن تطهر بمائع مردد بين البول والماء غفلة فانه يحكم بطهارة بدنه بالاستصحاب لطهارته وبعدم صحة وضوئه بالاستصحاب لعدم طهارة المتطهر.
ودعوى إن هذا يتم في الوجه الثالث فقط دون الوجهين السابقين فانه في الوجهين السابقين كان الشك السببي مشمولا للأدلة قبل شمولها للشك المسببي زمانا فلا يبقى مجال لشمولها للشك المسببي لزوال حكمه بالمزيل الشرعي بخلاف الوجه الثالث فان شمول الأدلة للشكين كان في دفعة واحدة وزمان واحد على نهج واحد ونمط واحد فيكون شمولها لهما في عرض واحد لا طوليا بخلاف الوجهين السابقين فان شمولها كان لهما طوليا. والاختلاف في المرتبة في الوجه الثالث لا ينفع في الأسبقية في الشمول فان الشمول وعدم الشمول تابع لدلالة اللفظ فاسدة لأن أخبار (لا تنقض) تشمل كلا الشكين السببي والمسببي دفعة