من كون الاستصحاب في الشك السببي هو المقدم على الاستصحاب المسببي بحيث يلغى الاستصحاب المسببي بالكلية ففي المثال يجرون الاستصحاب لطهارة الماء الذي هو الاستصحاب السببي ويلغون الاستصحاب لنجاسة الثوب الذي هو الاستصحاب المسببي بالكلية بحيث يرتبون آثار طهارة الثوب الشرعية من جواز الصلاة والطواف به ونحو ذلك وتقريب هذا الاشكال بعبارة أخرى أوضح أن يقال ثانيا على المشهور بأن عموم (لا تنقض) يشمل الاستصحابين السببي والمسببي معا لا سيما في الوجه الثالث على حد سواء فان الشمول وعدمه تابع لدلالة اللفظ فيلزم العمل بهما قدر الامكان فيقتصر في عدم العمل على المقدار الذي لا يمكن العمل بهما وهو خصوص مورد التنافي بينهما. ولا حاجة الى طرح الاستصحابين بالكلية أو طرح أحدهما بالكلية كما صنع المشهور حيث طرحوا الاستصحاب المسببي بالكلية وذلك لإمكان دفع المنافاة بينهما بالتزام التفكيك بين اللوازم الشرعية في جانب الاستصحاب السببي فلا نجريه بالنسبة الى الأثر الشرعي الذي هو مورد التنافي ونجريه بالنسبة الى باقي آثاره الشرعية ففي المثال المذكور يكون الاستصحاب السببي يثبت به جميع آثار طهارة الماء إلا تطهيره لهذا الثوب المغسول به ويكون الاستصحاب يجري في المسبب فيستصحب نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء ويرتب جميع آثاره نجاسة الثوب.
ويمكن أن يقال ثانيا على المشهور بأن ثبوت جميع الآثار للمستصحب السببي إنما هو بدلالة الاقتضاء من جهة الصون لكلام الحكيم عن اللغوية فلا بد أن تكون بمقدار لا يوجب لغويته سعة أو ضيقا فلو أثبت له آثار كثيرة توجب لغويته لم يصح ذلك كما لو أثبت له آثار قليلة توجب لغويته لم يصح ذلك ولا ريب إن إثبات