بواسطة الاستصحاب السببي ببقاء طهارة الماء ويرتب على طهارته سائر آثارها الشرعية من جواز شربه والتوضؤ به والاستنجاء به وغيرها إلا الأثر الشرعي لها وهو تطهير الثوب المغسول به لانه هو مورد التنافي بين استصحاب طهارة الماء الذي هو الاستصحاب السببي وبين استصحاب نجاسة الثوب الذي هو الاستصحاب المسببي لأن الاول يقتضي طهارة الثوب المغسول به والثاني يقتضي عدم طهارة ذلك الثوب المغسول به وبقاءه على نجاسته.
والحاصل إنه يعمل بكلا الاستصحابين ويرتب جميع آثارهما الشرعية في غير مورد التنافي فان آثار الاستصحاب السببي تترتب على بقاء السبب الا في هذا الموارد أعني نجاسة الثوب المغسول بذلك الماء وهو مورد التنافي فهذا الماء المستصحب طهارته يرتب عليه جميع آثاره الشرعية من جواز الوضوء به وشربه والغسل به ونحوها إلا تطهيره لهذا الثوب المغسول به المستصحب نجاسته كما إن استصحاب نجاسة هذا الثوب يرتب عليها الآثار الشرعية لنجاسته بأجمعها من دون استثناء لبعضها.
ودعوى أنه من آثار الاستصحاب المسببي ثبوت السبب به لاستحالة وجود المسبب بدون السبب ففي المثال المذكور يلزم من استصحاب نجاسة الثوب الذي هو الاستصحاب المسببي أن يكون الماء قد تنجس به فلا يصح الوضوء منه ولا شربه. فاسدة لأن ذلك من آثاره الواقعية ولوازمه العقلية لا من آثاره الشرعية فان ثبوت المسبب يلزمه عقلا ثبوت السبب حتى لو كانت السببية شرعية فان السببية الشرعية إنما تقتضي الثبوت الشرعي للمسبب اذا ثبت السبب ولازمه عقلا ان المسبب اذا ثبت ثبت السبب فيكون استصحاب المسبب لنجاسة الثوب لإثبات نجاسة الماء الذي غسل به من الأصل المثبت وبهذا تعرف فساد ما ذهب اليه المشهور