استصحاب هذه الموارد مقدم على استصحاب عدم آثارها الشرعية الأزلية ويجيء فيه ما ذكرناه في الرد على الدليل الاول مضافا الى ان نفس الاستصحاب غير مجمع على حجيته.
الدليل الثالث ان الاستصحاب السببي وارد على الاستصحاب المسببي لزوال الشك عن المسبب من جهة تبين الحكم في المسبب بالدليل الشرعي وذلك الدليل الشرعي هو الاستصحاب في السبب لأن الاستصحاب في السبب يقتضي ثبوت آثاره ومن آثاره الحكم في المسبب فلا يبقى مجرى للاستصحاب في المسبب.
والحاصل إنه في الحقيقة لا تعارض ولا تنافي بينهما إلا بدوا فهو يشبه تعارض الاصل والدليل المعتبر ويمكن أن يقال عليه أولا بأن التأمل في أخبار الاستصحاب يقتضي العمل بالاستصحاب في الشك المسببي والعمل بالاستصحاب في الشك السببي وترتيب آثار السبب الشرعية على استصحاب السبب ما عدا الأثر الشرعي الذي يقتضي إلغاء الاستصحاب المسببي فيعمل بهما في غير محل التنافي والتدافع بينهما وأما في محل التنافي فيعمل بالاستصحاب المسبب دون السبب لأنه لو عمل بالاستصحاب السببي يلزم منه إلغاء الاستصحاب المسببي كلية. ولا ريب إن إلغاء الاستصحاب بالنسبة الى بعض آثاره الشرعية المرتبة عليه أولى من الغاء استصحاب آخر بالكلية. وبعبارة أخرى ان ترتيب جميع الآثار للمستصحب في كل من الاستصحابين السببي والمسببي إلا الأثر الشرعي الذي هو مورد التدافع والتنافي بينهما أولى من طرح أحدهما بكليته وجميع آثاره ففى المثال المتقدم بواسطة الاستصحاب المسببي لنجاسة الثوب يحكم ببقاء نجاسة الثوب ويرتب عليها الآثار الشرعية لنجاسته من عدم جواز الصلاة به وعدم جواز الطواف به ونحو ذلك ويحكم