الاولى شموله لليقين والشك بالبقاء في السببي والمسببي وجدانا وبذلك تتحقق فرديتهما له.
والثانية عموم الآثار الشرعية المدلول عليها بدلالة الاقتضاء وهاتان الجهتان هما اللتان صارتا سببا للتدافع والتعارض بين الاستصحابين في مورد التنافي فلا بد إما من رفع اليد عن الجهة الاولى كما عليه المشهور من عدم شمول (لا تنقض) للاستصحاب المسببي أو من رفع اليد عن الجهة الثانية من عدم عموم الآثار في الاستصحاب السببي لجميع آثاره.
والحاصل إن الأمر يدور بين تخصيص (لا تنقض) باليقين المسببي يرفع اليد عن الاستصحاب المسببي وبين تقييد آثار الاستصحاب السببي بمورد التنافي يرفع اليد عن إطلاق الآثار في الاستصحاب السببي وجعل (لا تنقض) تشمل الاستصحاب المسببي وهذا الدوران في مرحلة الارادة كالتنافي بين البينتين والخبرين المتعارضين ونحو ذلك وإلّا في مرحلة الدلالة والاستفادة يكون كل منهما في مرتبة واحدة وعلى نهج واحد يشملها (لا تنقض) كالبينتين في شمول دليل حجيتهما لكل منهما بالوجدان والترتب العلّي لا يوجب تقدما في الشمول وانما كل منهما في عرض واحد بالنسبة الى الدليل بل الاولى رفع اليد عن الجهة الثانية خلافا للمشهور لأن الجهة الثانية إنما كانت بدلالة الاقتضاء التي تكون من جهة صون كلام الحكيم عن اللّغوية ويرفع اليد عن الجهة الثانية من جهة شمول اللفظ للاستصحاب المسببي واثبات باقي آثار الاستصحاب السببي يحصل صون الكلام عن اللغوية وبه يندفع ما يمكن أن يقال ان لازم هذا التقرير هو طريان الاجمال في دليل الاستصحاب لدوران الأمر بين الاحتمالين ولا معيّن لأحدهما. وما ذكرناه من الأمثلة التي تثبت بها التفكيك