بين اللوازم الشرعية كالاقرار بالزوجية ونحوها فانما يصلح شاهدا للصحة لا للتعيين فيتوجه الحكم بالتوقف والرجوع لأصل آخر كما نسب ذلك الى الرياض وهو الظاهر من كلامه في مسألة ماء الحمام.
والتحقيق أن يقال ان الشك في مورد المسببي لما كان مسببا عن الشك السببي فلا محالة من تأخر وجوده عنه لامتناع تحقق السبب والمسبب في آن واحد فان وجود الثاني متولد من وجود الاول ومتوقف عليه حتى لو فرض تحقق الشكين في زمان واحد على حد سواء كما سبق وحينئذ ينطبق عموم (لا تنقض) على الشك السببي قبل تحقق الشك المسببي بلا معارض ويؤثر فيه جميع الآثار الشرعية التي من جملتها إزالة النجاسة عن الثوب في المثال المتقدم فلا يبقى للشك المسببي مجال لانطباق العموم عليه لأنه يكون النقض فيه نقضا باليقين وهو الدليل الذي هو الاستصحاب في مورد الشك السببي.
إن قلت إنه يمكن أن يتأخر الشك السببي عن الشك المسببي في بعض الموارد كما لو غسل الثوب النجس بماء مردد بين المطلق والمضاف فمقتضى الاستصحاب الحكم ببقاء نجاسة الثوب ثم بعد هذا حصل اليقين بكونه ماء مسبوقا بالاطلاق ولكن شك في بقاء اطلاقه الى حين الغسل فيكون الشك السببي وهو الشك في اطلاق الماء قد تحقق بعد الشك المسببي وهو الشك في نجاسة الثوب.
قلنا ذلك لا يمكن لاستحالة تحقق المسبب قبل وجود السبب والمثال المذكور لم يتحقق فيه ذلك اذا الشك في بقاء النجاسة للثوب الذي كان مسببا عن الشك في إطلاق الماء لا يبقى بعد ارتفاع التردد وانكشاف أنه ماء مطلق والشك الموجود ثانيا هو شك حادث عن جهة حدوث الشك في بقاء الاطلاق للماء فهذا المثال