عنه تعليقا بمعنى أنه معلق على عدم الترخيص من المولى. وأما الذي يدركه العقل بنفسه فالعقل اذا حكم بوجوب الاجتناب عنه كان حكم العقل تنجيزيا غير معلق على ترخيص المولى فيه ولذا يجتنبه حتى في الشبهة البدوية بخلاف الاول. وأما الضرر الأخروي فهو لا يحتمل لأن الشارع قد جوّز الارتكاب بواسطة شمول أدلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي وذلك يقتضي عدم العقاب على ارتكابها.
والحاصل ان الضرر المحتمل من جهة حكم الشارع هو تابع لحكم الشارع وحيث الشارع قد جوّز الارتكاب بواسطة شمول أدلة الاصول لها فالعقل يجوزه وهذا هو محل كلامنا وأما الضرر المحتمل من جهة حكم العقل كالتسمم بالسم والوقوع في المرض أو من شاهق فالاجتناب عنه تابع لحكم العقل بوجوب الاجتناب سعة وضيقا فالتسمم البسيط العقل لا يمنع الارتكاب كما في التدخين بالتتن ونحوه كما انه في المحتمل المهلك يحكم العقل بالاجتناب حتى لو كانت الشبهة بدوية. وأما الضرر الاخروي فهو لا يحتمل بعد تجوز الشارع للارتكاب بواسطة شمول بياناته لجواز ارتكاب الاطراف.
ان قلت ان العالم بالعلم الاجمالي بثبوت التكليف وان كان شاكا في مورد تكليفه لكنه عالم بان في البين تكليفا فيتنجز عليه بالقدر المعلوم منه تفصيلا وهو (عدم جواز ترك الاطراف) فان هذا التكليف معلوم تفصيلا لأن بترك الاطراف في الشبهة الوجوبية يعلم بترك الواجب تفصيلا وبفعل الاطراف في الشبهة التحريمية يعلم بارتكاب الحرام تفصيلا وهذا المقدار من التكليف ليس فيه ستر ولا حجب وذلك يقتضي الّا يجعل المولى عذرا لمخالفته لأنه ليس للمولى الترخيص في مخالفة المعلوم بالتفصيل وهذا معنى