موافقته القطعية ولذا التكليف لما كان منجّزا قبل الفحص وجب إتيان مشكوكه حتى لو كان مشكوكا بالشك البدوي فمع تجويز أن يرخص المولى في عدمها يقتضي عدم تنجيزه ومع عدم تنجيزه جاز مخالفته القطعية ولا يخفى ان العقل انما يحكم بحرمة المخالفة ووجوب الموافقة اذ لم يصدر من المولى الترخيص ومع صدور الترخيص ليس له حكم بذلك فحكم العقل في كلا المرحلتين تعليقي قد علق على عدم صدور ترخيص من الشارع في مخالفته. وقياس العلم الاجمالي على التفصيلي لا وجه له لإمكان جعل الترخيص من المولى في الاول لكون المكلف به مجهولا ببعض الاعتبارات بل العلم التفصيلي بالتكليف اذا وجد في المكلف به ما يصلح للعذر صح من المولى رفع تنجزه كالتقيّة والحرج. ولا ريب ان الجهل بالمكلف به في العلم الاجمالي بالتكليف يكون نعم العذر الذي يصح للمولى ان يرفع تنجزه وان شئت قلت ان العلم التفصيلي بالتكليف علة تامة لحكم العقل بحرمة مخالفة التكليف ووجوب موافقته فينافيه اذن الشارع وترخيصه بلا عذر وأما العلم الاجمالي فليس بعلة تامة بل هو علة لحكم العقل بوجوب الموافقة وحرمة المخالفة معلقا على عدم صدور الأذن والترخيص من الشارع.
والحاصل انه في العلم الاجمالي لا يكون بين حكم العقل بالموافقة وعدم جواز المخالفة وبين أذن الشارع في المخالفة تعارض بينهما بل الاذن وارد على حكم العقل كورود دليل الحرمة على أصالة البراءة.
اذا عرفت ذلك فلا مانع من شمول أدلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي.