المشكوكة حيضيتها لأنه الذي رتب عليه الأثر الشرعي وهو غير متيقن ثبوته لهذه المرأة حتى يستصحب لوجودها وهكذا الكلام في الأوصاف الملازمة لموضوعاتها من حين وجودها فانه لا يصح استصحاب عدمها لأفراد طبيعتها وهكذا لا يصح استصحاب عدم الزوجية للعدد الموجود اذا شك في زوجيته وفرديته وان كان الأثر لنفس عدم احدهما في زمان حدوث الآخر لا لأسبقيته عليه فتارة يحتمل تقارن حدوث أحدهما وحدوث الآخر فيصح استصحاب عدم كل منهما الى زمان حدوث الآخر لعدم تكاذبهما لاحتمال تقارنهما في الوجود. وتارة لا يحتمل تقارنهما فيكون استصحاب عدم كل منهما الى زمان وجود الآخر بينهما تعارض على رأي المرحوم الشيخ الأنصاري وجمهور العلماء لتكاذبهما ففي المثال المذكور استصحاب عدم الكرية الى زمن حدوث الملاقاة معارض بزمان عدم حدوث الملاقاة الى زمن الكرية لتكاذبهما وذهب صاحب الكفاية الى عدم جريان الاستصحاب في نفسه مع قطع النظر عن المعارضة فيكون محل البحث في هذا الموضوع هو صورة ما اذا كان الحادثان مجهولي التأريخ لا يعلم أيهما أسبق من الآخر حدوثا مع العلم بعدم تقارنهما في الحدوث وكان لكل واحد منهما أثر شرعي وجودا أو عدما في زمان الآخر كما في المثال المتقدم من العلم الاجمالي بحدوث الملاقاة للنجاسة والكرية في الماء القليل المجهول تقدم أحدهما على زمان الآخر حتى يثبت طهارته باستصحاب عدم الملاقاة الى زمان الكرية ونجاسته باستصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة وكما لو علم بموت الأب والابن ولكن لم يعلم أي منهما متقدم عدمه على زمان الآخر حتى يثبت عدم ارثه له فيكون في هذه الصورة يسقط كلا الاستصحابين استصحاب عدم أحدهما الى زمان الآخر واستصحاب عدم الآخر الى زمان الأول على كلا