لا ضرر فيه ولا نفع.
ودعوى أنّ تعريف الضرر بادخال النقص على المضرور في حقه كما يظهر من النهاية حيث قال ما هذا لفظه فمعنى قوله لا ضرار أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه تنافيه الروايات الواردة المتقدمة ذكرها في قصة سمرة بن جندب فان الضرر في تلك القضية ليس إلا التعريض بعرض الانصاري وليس الضرر فيها نقض حق من حقوقه مع استشهاد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله «لا ضرر ولا ضرار» فاسدة لأن سمرة قد آذى الانصاري بدخوله على عائلته بلا استئذان حيث انه قد أنقص من ناموسه وجاهه برؤيته لعائلته وهتك حرمتها فهو قد أضر ثم انه لا فرق في الضرر بين المالي والعرضي والنفسي. ثم المالي أعم من العين والمنفعة والحقوق المالية كحق الاولوية في المدارس والمساجد. والنفسي أعم من النفس والعضو والجرح والألم بالضرب. والعرضي أعم من الزنا وغير مما يخل بالعرض. كما ان هذه الامور تختلف باختلاف الأشخاص والحالات فان الدرهم قد يكون ضررا لشخص دون آخر وفي حال دون آخر كما ان الظاهر ان المراد هو نفي الضرر الدنيوي الحاصل من النقص في ماله أو بدنه أو عرضه فانه هو المتبادر.
واما الكلام في هيئات تلك الالفاظ المستعملة في بيان هذه القاعدة ومعناها فنقول : ـ
أما (الضرر) بفتح أوله مع عدم الإدغام فهو مصدر من (ضرّ) وليس كما توهمه بعض المعاصرين من انه اسم مصدر ونظيره الملل والمدد. نعم لا ينكر ان المصدر طالما يستعمل بمعنى اسم المصدر كما تقدم ثم انه لا يجوز مع عدم الإدغام إلا فتح أوله واما ما اذا أدغم فانه يقرأ بالفتح ويكون مصدرا وبالضم فيكون