يريدون الحرمة التكليفية الذاتية مع ان المعصومين عليهمالسلام والعلماء الذين تمسكوا بهذه القاعدة لم يكن نظرهم الى الحرمة التشريعية. مع ان الجملة الخبرية السلبية ليست لها مناسبة ولا استحسان في إنشاء الحرمة التشريعية حتى تستعمل فيها.
إن قلت ان رواية الشفعة وهي الخبر الثاني المتقدم نقله عن الكافي عن عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام وهو قضى رسول الله بالشفعة في الأرضين والمساكن وقال (لا ضرر ولا ضرار) الظاهر انه من الجمع في الرواية بأن كان قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة في الأرضين والمساكن في مقام ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» في مقام آخر وجمعها الراوي عند النقل كما هو المحكي عن المرحوم شيخ الشريعة الاصفهاني واستدل عليه جماعة من المعاصرين بأن الشريك قد لا يتضرر بالبيع ومع هذا يثبت له حق الشفعة فلا يصح الاستدلال لثبوت حق الشفعة (بلا ضرر) بل قد يتضرر الشريك بالبيع ولا يثبت له حق الشفعة كما لو كان الشركاء متعددين فكيف يصح الاستدلال (بلا ضرر) على ثبوت حق الشفعة مع ان حق الشفعة لا يدور مداره. هذا مضافا الى ان (لا ضرر) انما تقتضي عدم لزوم بيع الشريك فان الضرر انما كان في بيعه ولا تقتضي ثبوت حق الشفعة لشريكه ويؤيد ذلك أعني كون (لا ضرر ولا ضرار) قضية مستقلة لا ربط لها بالمتقدم هو تخلل الواو مع من قال بينها وبين ما قبلها. فان ذلك يشعر بأنه من الجمع في الرواية بين حديثين فالحق ان هذه الرواية عبارة عن روايتين جمعنا في رواية واحدة فليس فيها استدلال (بلا ضرر) على ثبوت حق الشفعة. نعم لو كانت هذه الرواية من باب الجمع في المروي بأن كان قضاء رسول الله المذكور مقترنا (بلا ضرر) في مقام واحد وكلام واحد