عدم وجود الضرر النوعي في هذا النوع. وإلا لو فرض وجود ضرر شخصي على أحد الشركاء كانت قاعدة الضرر تقتضي ثبوت حق الشفعة لحكومتها على الأدلة العامة فيتقدم عليها.
وأما دعوى ان لا ضرر لا تقتضي ثبوت حق الشفعة وانما تقتضي نفي لزوم البيع فقط. فهي واضحة الفساد فانه لو اقتضت ذلك فقط لكان الضرر على البائع لأن عدم بيعه لما له ضرر عليه لأن البائع لا يبيع إلا لاحتياجه الى المال فلا بد أن يكون (لا ضرر) يرفع لزوم البيع ويثبت لزوم الشراء على الشريك الشافع بعين الثمن لو أراد المالك البيع حتى لا يكون ضرر على البائع في منعه من بيع حصته على غير الشريك.
وأما دعوى ضعف الرواية فهي فاسدة لجبر سندها بعمل الاصحاب بها.
ويرد عليه رابعا بما هو المشهور وأكده بعض المعاصرين ان حمل النفي على النهي لا يناسبه تقييده القاعدة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (في الاسلام) اذ النهي انما يقصد به الإنشاء للحرمة فيكون المقام مقام إنشاء وتقييده ب (في الاسلام) يقتضي الاخبار عن عدم وجود هذا الشيء في الاسلام فيكون المقام مقام إخبار. ولا ريب في منافاة مقام الانشاء لمقام الاخبار وهذا التقريب منا أحسن مما ذكره بعضهم من ان الاسلام عبارة عن أحكامه تعالى فيصير المعنى يحرم الضرر في أحكامه تعالى وهو غير مقصود قطعا. وفيه ما لا يخفى فان الوجدان يكذبه فان الفقهاء يقولون (لا تفعل هذا الامر في فتواي) والعامة تقول (لا تصنع هذا العمل في رأينا أو في عرفنا). وسره أنه يمكن أن تكون (في) ليست بظرفية وانما هي سببية. والمعنى لا يضر أحد الآخر بسبب أن الاسلام يحرم ذلك. أو يكون من قبيل القاء الموضوع بين يدي المخاطب