(غير متدارك).
النحو الثاني ان يكون من قبيل استعمال الكلي في أحد مصاديقه بأن استعمل الضرر في الضرر غير المتدارك مجازا في الكلمة من باب وحدة الدال وتعدد المدلول.
النحو الثالث أن يكون المراد الضرر غير المتدارك بنحو المجاز العقلي على مذهب السكاكي. بدعوى كون الضرر المتدارك ليس بضرر فلفظ الضرر في لا ضرر لا تشمل الضرر المتدارك تنزيلا للضرر المتدارك منزلة عدم الضرر وهذا نظير قول السكاكي في جاء أسد يرمي من إن (أسدا) استعمل في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس وانما نزلنا الرجل الشجاع منزلة الاسد فأردناه منه. بل لعله يذهب القائل المذكور الى أنا لا نحتاج الى التنزيل المذكور بدعوى أن الضرر المتدارك ليس بضرر حقيقة فان من أخذ ما يستحقه من الأجرة على نزح البالوعة ليس نزحه يكون ضررا حقيقة ولذا لا يقال إنه قد تضرر بالنزح فالضرر المتدارك ليس بضرر هذا كله اذا أريد بالتدارك التدارك الدنيوي كما هو الظاهر وأما اذا أريد به التدارك الاخروي أو الأعم من الدنيوي والاخروي فلا تدل القاعدة على الضمان ولا على غيره من الاحكام بل إنما تدل على عطف الرحمن على العباد عند تضررهم وتقوية قلوبهم على تحمل الضرر لاحتمال أن يكون التدارك في الآخرة فيكون من قبيل قولنا (ان الله ينصر المظلوم) (وانّ لكل كبد حرى أجرا عند الله تعالى).
ويرد عليه مضافا الى كونه مجازا لا يصار إليه إلا بالدليل والقرينة أولا ان هذا الوجه يثبت الضمان فقط لو كان المقدر هو المتدارك الدنيوي لأنه نفي الضرر غير المتدارك في الدنيا معناه إن الضرر لو وقع فلا بد من تداركه في الدنيا فيكون الضرر كالاتلاف