معروض الضرر. سلمنا انها لطبيعته ولكن الكناية المذكورة انما تكون فيما اذا نفي الموضوع في مورد خاص فيكون كناية عن رفع حكم طبيعته العامة عن ذلك المورد الخاص ويكون حاكما على الادلة المثبتة للحكم لطبيعته العامة ومخصصة لها واما اذا كان الموضوع ذو الحكم قد نفي على وجه العموم فيكون معارضا لتلك الأدلة اذ لم يبق مورد لها وفيما نحن فيه لو فرض ان للضرر حكما وأثرا قد ثبت له بالدليل فالقاعدة تعارض ذلك الدليل لكون النفي فيها مسلطا على مطلق الضرر فتكون منافية للأدلة التي تثبت الحكم لمطلق الضرر فلا يصح الاستشهاد بها في نفيه.
إن قلت انه قد ثبت في التراكيب العربية والشرعية رفع الطبيعة كناية عن رفع آثار معروضها كما في حديث الرفع حيث كان (رفع الخطأ والنسيان) فيه كناية عن رفع آثار ما يعرض عليه الخطأ والنسيان لا رفع نفس آثار الخطأ والنسيان. وعليه فلا ضرر يصح جعلها كناية عن رفع آثار معروض الضرر لا آثار نفس الضرر.
قلنا بناء على الوجه الثالث لا ننكر ان في نفي الضرر الذي اشتملت عليه القاعدة هو يقتضي نفي آثار معروضات الضرر من أفراد موضوعات الاحكام الشرعية كما هو الحال في رفع الخطأ والنسيان وانما ننكر أن يكون وجه دلالة نفي الطبيعة عليه بنحو الكناية باعتبار أن المعنى المكنى عنه لا بد وأن يكون لازما للمعنى الحقيقي. ونفي الطبيعة الذي هو المعنى الحقيقي لا يلزمه نفي آثار معروضاتها وانما يلزمه رفع آثار نفس الطبيعة باعتبار ان ارتفاع الموضوع انما يستلزم رفع آثاره واحكامه لا رفع آثار ما يعرض عليه فرفع الضرر انما يستلزم رفع آثار نفس الضرر واحكامه ولا يستلزم رفع آثار واحكام الوضوء الذي عرض عليها