لأجل نذره بالتصدق لو كان بلغ ابنه لهذا الحد أو كان أثرا عاديا كاستصحاب حياة ابنه لهذا الوقت لإثبات خروج لحيته للوفاء بنذره لو خرجت لحيته وكاستصحاب تقاطر الماء الى هذا الوقت الذي لازمه العقلي أن يكون الماء كرا لو بقي يتقاطر حتى الآن ليطهّر ثوبه بغسله فيه أو لاثبات لوازم المستصحب الشرعية التي يحكم العقل بلزومها كاستصحاب طهارة ما وقع عليه بول طائر لم يعلم انه غير مأكول اللحم حتى يكون ما وقع عليه قد تنجس أو مأكول اللحم حتى يكون طاهرا فان استصحاب طهارة ذلك لإثبات ان البول طاهر وان الطائر مأكول اللحم يكون بحكم العقل لأن العقل هو يرى الملازمة بين هذه الأمور وهو طهارة ما وقع البول عليه وبين طهارة البول والملازمة بين طهارة البول وبين حلية أكل لحم الطائر وإلا فالشارع إنما حكم بنجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من الطير وطهارة ما يؤكل لحمه والعقل حكم بالملازمة بين هذه الأمور عند الشرع لحكم الشرع المذكور ، ومثله ما اذا يتردد مائع بين كونه بولا أو ماء وتوضأ به غفلة فانه يحكم بطهارة أعضائه ويلزمه عقلا ان المائع ماء وهكذا استصحاب طهارة الملاقي لأحد أطراف المعلوم بالاجمال نجاسته فانه لازمه عقلا طهارة ذلك الطرف وقد سمي هذا القسم من الاستصحاب جدنا كاشف الغطاء بالأصل المثبت لأنه يثبت به آثار المستصحب الغير الشرعية أو الغير الشرعي ثبوتها ثم توسع المتأخرون فسموا كل أصل يثبت به أثر غير شرعي أو غير الشرعي ثبوته بالأصل المثبت كأصالة الصحة أو أصل الطهارة أو البراءة أو غير ذلك مما يثبت به الأثر الغير الشرعي وعبروا بقولهم (هذا من الاصول المثبتة) قال المرحوم الشيخ حسن المامقاني في تقريراته لمباحث السيد حسين الترك. «وهذا