وهو الاباحة للتصرف بخلاف حرمة التصرف فانها تقتضي حكما اقتضائيا وهو الحرمة فتقدم حرمة التصرف على قاعدة السلطنة لأن الحكم اللااقتضائي لا يزاحم الاقتضائي وعليه الضمان لو أضر الجار كما هو المحكي عن الشهيد في باب الغصب وذلك لقاعدة من أتلف.
إن قلت إن المرجع هو قاعدة (لا حرج) بعد تساقط لا ضرر فان (لا حرج) حاكمة على قاعدة السلطنة وحرمة الاضرار بالغير. وذلك فان منع المالك من التصرف في ملكه فيه ضيق عليه فتكون قاعدة الحرج تقتضي جواز تصرف المالك في ملكه.
قلنا مجرد المنع عن بعض أنحاء التصرف لا يوجب الحرج فان الحرج هو الضيق والمشقة التي لا يطيقها الانسان وإلا لكانت أغلب التكاليف حرجية. هذا مضافا الى أن أدلة الحرج في مرتبة أدلة (لا ضرر) لأن كلا منها ينفي التكليف واذا كان في مرتبته كان نفي الضرر الذي يقتضي عدم تصرف المالك في ملكه يعارض كلا من نفي الحرج ونفي الضرر الذي يقتضي جواز تصرفه في ملكه نظير الاستصحاب الواحد الذي يعارض استصحابين في مرتبة واحدة كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين وفي أحدهما يوجد استصحابان للطهارة لانه في السابق سقط عليه المطر وسقط في الكر. والآخر فيه استصحاب واحد وهو سقوط المطر عليه.
إن قلت إن تعارض الضررين هنا لا وجه له لأن التعارض إنما يتصور هنا بأن تكون قاعدة لا ضرر دلت على نفي جواز تصرف المالك فتكون دالة على ثبوت الحكم بنفي جواز تصرف المالك الضرري على الغير وهذا الحكم المستفاد من (لا ضرر) حكم شرعي يتعارض مع نفس لا ضرر أيضا لأن هذا الحكم فيه ضرر على المالك لمنعه من التصرف في ملكه فيكون منفيا عن المالك هذا النفي