إن قلت إن عدم الجواز ليس بحكم شرعي فلا تنفيه قاعدة لا ضرر.
قلنا سيجيء ان شاء الله في المقام السابع في بيان الموارد التي تجري فيها القاعدة من ان عدم الجواز مجعول للشارع وحكم له باعتبار ان الجواز بيده جعله ورفعه وان أبيت فقل حرمة حفر البئر وهي حكم شرعي تنفيه قاعدة (لا ضرر) لأن الحرمة لحفر البئر فيها ضرر على المالك كما ان الجواز لحفر البئر فيه ضرر على الجار.
إن قلت قد ذكر بعض المعاصرين ان الجواز للحفر حكم إباحي غير إلزامي فلا تجري فيه قاعدة (لا ضرر) كقاعدة (لا حرج) قلنا سيجيء ان شاء الله في الموارد التي يصح التمسك بقاعدة لا ضرر من ان الأحكام غير إلزامية ان كان ضررها بالنسبة الى المرتكب لا تجري فيها القاعدة المذكورة أما الأحكام غير الإلزامية اذا كان ضررها بالنسبة الى غير فهي تجري فيها القاعدة المذكورة وفيما نحن فيه كانت الإباحة للبناء ضررها بالنسبة للغير فهي أيضا لا تجري فيها القاعدة.
ان قلت ان المحكي عن الشيخ في المبسوط في باب (إحياء الموات) وعن العلامة في التذكرة وعن ابن إدريس في السرائر أنهم نفوا الخلاف في جواز حفر الكنيف والبالوعة لمالك الدار وان كان جاره يتضرر بذلك كما لو كان قد حفرهما بقرب بئر جاره وأدى ذلك الى تغير ماء بئره بل عن جماعة من القدماء دعوى الاجماع على ذلك. وعن العلامة في التحرير والقواعد جواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر الغير. وعن جامع المقاصد جواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر الغير مستندا الى قاعدة السلطنة.
قلنا لم نظفر بدعوى الاجماع من أحد وانما هو منقول عن