جماعة لم تذكر اسماؤهم ولعل مستند دعوى الاجماع وعدم الخلاف هو قاعدة السلطنة كما هو ظاهر المحكي عن جامع المقاصد وقد عرفت حكومة لا ضرر عليها فالحق هو ما ذكرناه.
ان قلت ان أدلة نفي الاكراه تقتضي الجواز لأن الفرض أنّ المالك يتضرر بترك التصرف.
قلنا ان أدلة الاكراه تختص بما اذا كان هناك جائر يكره الانسان على العمل وفيما نحن فيه لا إكراه اذ لم يكن شخص يكرهه على التصرف.
ثالثها أن يكون في تصرفه ضرر على الغير وفي ترك تصرفه حرج عليه كبناء حديقة في داره يصر عليها عائلته فيها ضرر على جاره وفي هذه الصورة يتساقط (لا ضرر) و (لا حرج) لتعارضهما ويرجع لقاعدة السلطنة أعني قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم» وقاعدة «حرمة إضرار الغير» وقد عرفت في الفرع السابق تقديم الثاني على الاول.
رابعها عكس الثالث أن يكون في تصرفه في ملكه حرج وضيق على الغير وفي ترك تصرفه ضرر عليه كأن يضع آلة في داره لها صوت مزعج لجاره وفي هذه الصورة أيضا يتساقط لا ضرر مع لا حرج ويرجع الى قاعدة السلطنة فيكون المالك له السلطنة على وضع مثل هذه الآلة.
خامسها ان يكون في تصرفه حرج على الغير وفي ترك تصرفه حرج عليه كما في فتح روشن لضياء غرفته كان في فتحه حرج على الجار وفي تركه حرج عليه وفي هذه الصورة يتساقط لا حرج في فردية ويرجع الى قاعدة سلطنة المالك على ملكه.
سادسها ان يكون في تصرفه ضرر أو حرج على الغير وفي ترك التصرف فقدان منفعة له كأن يصنع بالوعة أخرى للدار فيها